حكم التداوي بأعضاء الخنزير: دراسة فقهية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujssis.2.2.152الكلمات المفتاحية:
التداوي، - أعضاء الخنزير، - مشتقات الخنزير، الاستحالةالملخص
التداوي من الأمراض مشروع في الجملة وتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، ولا يجوز التداوي بالمحرم والنجس اختيارا، ويجوز اضطرارا، والخمر إذا استحالت بنفسها طهرت، وإذا طهرت بالمعاجلة بفعل الآدمي فالراجح من أقوال الفقهاء طهارتها، وكذا غيرها من النجاسات، أما الخنزير فهو نجس العين عند جمهور الفقهاء وكذا سائر أجزائه، خلافا للمالكية القائلين بطهارته، والراجح فقها جواز التداوي بأعضاء الخنزير بنقل كليته، أو كبده، أو قلبه، إذا كان ذلك ممكنا، إذا توقفت على هذا النقل حياة المريض بأن دعت إلى ذلك ضرورة، ويتخرج على خلاف الفقهاء في حكم التداوي بالمحرم والنجس حكم التداوي بأنسولين الخنزير ومن قال بالجواز يتخرج على قولهم جواز التداوي بأنسولين الخنزير، وهو الراجح فقها إذا لم يوجد غيره من الطاهرات، ولا يكون في متناوله أو الإشارة بتناوله بغي على التشريع، أما الأدوية المصنعة من جيلاتين الخنزير إذا تحققت فيها الاستحالة الكاملة فإنها تصبح طاهرة ويجوز استخدامها اختيارا، خلافا لما يراه البعض، واللقاح المتخذ من مشتقات الخنزير لعلاج كورونا جائز اختيارا، بناء على نظرية الاستحالة التي تحيل المادة من حالة إلى حالة، خلافا لما يراه البعض والراجح الأول كما يجوز استخدام أوردة الخنزير، وجلده للتداوي من الحروق، وصمامات القلب بناء على نظرية الاستحالة سالفة الذكر خلافا لما يراه البعض.