حق الحلول التأميني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujssis.2.2.154الكلمات المفتاحية:
التأمين-التأمين التقليدي- التأمين الإسلامي- التأمين التعاوني البسيط- التأمين التعاوني المركب- الحلول التأمينيالملخص
تتناول هذه الدراسة بحث حق شركات التأمين المترتب على وفائها بحقوق المؤمَّن لهم من دفع التعويضات التي تُجْبر الضرر الذي أصابهم، وهذا الحق يثمثل في الحلول محل المؤمَّن لهم في الدعاوى المرفوعة على من تسبَّب في ضررٍ واستيفائها ما يُحكم به من تعويضاتٍ في حدود ما دفعته للمؤمَّن لهم متى توافرات الشروط التي نص عليها القانون وانتفت الموانع. وقد تناولنا في هذه الدراسة موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في مصر والإمارات العربية المتحدة من حق الحلول التأميني سواء كان ذلك في التأمين التقليدي (التجاري) أو في التأمين الإسلامي، فبينا حكمه، وتكييف هذا الحق ونطاقه وشروطه والاستثناءات الواردة عليه. وقد قام هذا البحث على ما نصت عليه كثيرٌ من القوانين التي نظَّمت أحكام التأمين على مبدأ الحلول، بحيث يحلُّ المؤمِّن بما دفعه من تعويضاتٍ للمؤمَّن له في الدعاوى التي تكون له تجاه من تسبَّب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن تجاه المؤمَّن له. لذا وجدنا النظر في تطبيق هذا الحق على التأمين الإسلامي مقارنة بما هو عليه الحال في التأمين التقليدي.