أحكام اللعان في الفقه المالكي دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujssis.3.01.198الكلمات المفتاحية:
اللعان، الفقه المالكي، قانون الأحوال الشخصية الأردني، البصمة الوراثية، القذفالملخص
تناول البحث أحكام اللعان في الفقه المالكي، واقتصر على ذكر المعتمد والأقوال داخل المذهب دون التعرض للمذاهب الأخرى مخافة الإطالة، وحرصا على المقصود، كما تعرض البحث إلى مقارنة هذه المسائل مع مواد أحكام اللعان في قانون الأحوال الشخصية الأردني كونه اعتمد كثيرا في مواده على مذهب إمام أهل المدينة، فخلص البحث إلى أن اللعان حق للزوج يثبت بسبب رؤية زنا أو حمل بعد استبراء بحيضة، أو وضع حمل لأقل من ستة أشهر، ولا تشترط الرؤية في الزنا أن تكون مثل رؤية الشهود (كالمرود في المكحلة) وإنما فقط أن يقطع بوجود الزنا. وإن البحث قد قرر أن فحص البصمة الوراثية DNA وكاميرا التسجيل لا يثبت بهما حق اللعان ولا ينفيه؛ لأنه لا يجوز استحداث أسباب وشروط جديدة في الشرع، ولدخول شبهة تزوير الحقائق من خلال الوسائل الحديثة في التعديل على الصور. ويشترط في اللعان أيضا الألفاظ المشروعة الواردة، وبدء الزوج قبل الزوجة في اللعان، والمكان للعان هو المسجد للمسلم، والكنيسة والبيع لأهل الكتاب، ويسن بعد العصر، ونكول الزوج يعد قذفا يُجلد عليه، ونكول الزوجة يعد اعترافا تُحد عليه، واستلحاق الزوج للولد بعد اللعان جائز مع الحد، وليس للملاعنة متعة ولا نفقة على تفصيل يأتي.