تَوْجِيْهُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقُرَّاءِ عِنْدَ أَبِي شَامَةَ فِي (إِبْرَازِ الْمَعَانِي) جَمْعًاوَدِرَاسَةً
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujssis.1.1.43الكلمات المفتاحية:
أَبُو شَامَةَ، إِبْرَازُ الْمَعَانِي، تَوْجِيهُالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، الْقُرَّاءُ.الملخص
مِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ تَوْجِيهِ الْقِرَاءَاتِ عِنَايَتُهُمْ بِتَوْجِيهِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بَيْنَ الْقُرَّاءِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَلَّفَاتِ فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَغَيْرِهَا لَا تَخْلُو مِنْ تَوْجِيهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ عَدَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ وَجَّهَ مَوَاضِعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نُدْرَتِهَا، وَمِنْهُمُ: الْإِمَامُ أَبُو شَامَةَ الَّذِي اهْتَمَّ بِتَوْجِيهِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَيَتَنَاوَلُ هَذَا الْبَحْثُ تَوْجِيْهَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقُرَّاءِ عِنْدَ أَبِي شَامَةَ فِي (إِبْرَازِ الْمَعَانِي)، وَيَهْدُفُ إِلَى إِبْرَازِ هَذَا التَّوْجِيْهِ بِجَمْعِهِ وَدِرَاسَتِهِ، وَالْكَشْفِ عَنْ أَهَمِّيَّتِهِ، مِنْ خِلَالِ ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ: مَفْهُومُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقُرَّاءِ، وَتَوْجِيهُهُ عِنْدَ أَبِي شَامَةَ، ومَنْهَجُهُ فِيهِ، وَتَتَلَخَّصُ نَتَائِجُ الْبَحْثِ فِي: أَنَّ تَوْجِيهَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ لَا يَقِلُّ أَهَمِّيَّةً عَنْ تَوْجِيهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ حَيْثُ إِنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ، وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهَا اتِّبَاعُ الْأَثَرِ، وَأَنَّ فِيهِ اسْتِشْهَادًا عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَتَقْوِيَةً لَهُ، وَيُوصِي الْبَاحِثُ بِالْعِنَايَةِ بِجَمْعِ تَوْجِيهِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ، مِنْ خِلَالِ كُتُبِ التَّوْجِيهِ وَالْقِرَاءَاتِ.