موت الرحمة والأحكام الشرعية المتعلقة بإبقاء أجهزة الإنعاش الصناعي ونزعها
DOI:
https://doi.org/10.52747/aqujssis.1.2.66الكلمات المفتاحية:
الأحكام الفقهية - موت الرحمة – الإنعاش – جذع المخ – نقل الأعضاءالملخص
تُعنى هذه الدراسة ببيان الحكم الشرعي في نزع أجهزة الإنعاش من المريض الميت دماغيًا. ونعني بالموت الدماغي: الغياب التام الدائم لوظائف جذع الدماغ ولا يكتفى بموت قشرة المخ. وأجهزة الإنعاش تستعيد وظائف القلب ونظام التنفس والتي من الممكن أن ينجم عن ذلك استعادة كاملة لوعي المريض وكافة وظائفه الأساسية، بل وبإمكان المريض أن يستعيد تنفسه الطبيعي وأن يغادر المشفى بحالة صحية تامة. وبناء على ذلك، فإنه ليس من الجائز للطبيب أن ينزع هذه الأجهزة قبل أن يموت جذع المخ، وإلا فإنه لو نزعها لأحدث ذلك موتا محققا للمريض. والطبيب مسؤول لو امتنع عن تقديم العون اللازم للمريض الحي من الناحية الشرعية والطبية. ويجوز للطبيب أن ينزع تلك الأجهزة بمجرد تحققه من موت جذع المخ في ضوء التشخيصات المبينة، ومن ثم يمكن نقل المريض لحجرة أخرى حتى يعلن عن موته نهائيا بمجرد توقف قلبه عن النبض، ومنذ هذه اللحظة تجري عليه أحكام الموت. ومهمة نزع تلك الأجهزة وإعلان وفاة المريض هي من تخصص اللجنة الطبية التي تقرر التشخيص وتصدر تصريح الدفن.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
جميع المواد المنشورة في مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية تخضع لرخصة المشاع الإبداعي نَسب المصنّف- غير تجاري- منع الاشتقاق 4.0 دولي (CC BY-NC-ND 4.0)، والتي تسمح بالاستخدام غير التجاري مع نسب العمل إلى مؤلفه الأصلي والمجلة، ودون إجراء أي تعديل أو اشتقاق منه.